responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 8
شئ أو جزئيته أو مانعيته لم يجز الرجوع فيها إلى البراءة. وبيان ذلك اجمالا: أنا ذكرنا في بحث الاستصحاب من علم الاصول أن الاحكام الوضعية على ثلاثة أقسام:

[1] أن يكون مجعولا بنفسه، كالملكية والزوجية والرقية ونحوها، فانها امور متأصلة: أي مجعولة بنفسها، وغير منتزعة من التكاليف الشرعية بديهة أن انتزاعها من الاحكام التكليفية وان كان ممكنا في مقام الثبوت ولكن لا دليل عليه في مقام الاثبات، إذ النسبة بين الملكية - مثلا - وبين جواز التصرف، أو عدم جوازه، هي العموم من وجه، لانه قد توجد الملكية ولا يترتب عليها جواز التصرف في المملوك، كالاشخاص المحجورين عن التصرف في أموالهم لسفه أو فلس أو صغر. وقد يتحقق جواز التصرف ولا توجد الملكية، كالمباحات الاصلية، فانها غير مملوكة لاحد، ويجوز التصرف فيها لكل شخص. وكأولياء السفهاء والمجانين والصغار، فانه يجوز لهم التصرف في أموال هؤلاء المحجورين، وليسوا بملاك. وقد يجتمعان، وهو كثير، واذن فلا نعقل وجها صحيحا لانتزاع الملكية من الحكم التكليفى دائما أضف إلى ذلك: أن المستفاد من الادلة أن الاحكام التكليفية تترتب على الملكية والزوجية والرقية وأمثالها ترتب الحكم على موضوعه. ومن الواضح جدأ أن مرتبة الموضوع متقدمة على مرتبة الحكم، فيستحيل انتزاع الامر المتقدم من الامر المتأخر. ومثال ذلك: أن جواز تصرف الانسان في ماله مستفاد من قوله صلى الله عليه وآله إن الناس مسلطون على أموالهم (1) وحرمة تصرفه في مال غيره بدون إذنه (1) البحار ج 1 ص 154.
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست