responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 76
- غالبا - أن يكتب بعضهم إلى بعض بيع متاعه الخاص بقيمة معينة، ويقبله المكتوب إليه، مع أنه ربما يكون - عند كتابة البائع - نائما أو غافلا أو مجنونا، ولا شبهة في صحة هذه المعاملة. أما إذا لم يبق البائع على الشرائط حين قبول المشترى حكم بفساد العقد إذ يرتفع التزام البائع بانتفاء شرائط الانشاء عنه، ولا يتصل التزامه بالتزام المشترى. إلا في مثل النوم والغفلة، فانهما لا ينافيان بقاء التزام البائع للسيرة المزبورة. وهذا واضح لا شك فيه. بحث استطرادي في لحوق الرضاء بالبيع الاكراهي قوله: (ثم إنهم صرحوا بجواز لحوق الرضاء لبيع المكر). أقول: حاصل كلامه: أن ما ذكرناه - من اعتبار أن يكون كل من المتعاقدين واجدا للشرائط عند تحقق الانشاء من الآخر - يقتضى بطلان عقد المكره سواء ألحق به الرضاء من المكره - بالفتح - أم لا، ولكن التزم الاصحاب بصحة ذلك مع لحوق الرضاء به. ولعل هذا من جهة الاجماع القائم على خلاف الاصل والقاعدة. ويتوجه عليه: أن بيع المكره المتعقب بالرضاء - وإن خرج من للقاعدة المزبورة - إلا أن خروجه عنها ليس من جهة الاجماع، بديهة أن الاجماع لا يصحح صدق عنوان العقد على ما ليس بعقد عرفا. وإنما الوجه في صحة بيع المكره - مع لحوق الرضاء به - هو أن الاختيار له معنيان:

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست