responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 66
ما استدل به على بطلان التعليق في العقود قد استدل الفقهاء على بطلان التعليق في العقود بوجوه شتى: الوجه الاول: دعوى الاجماع على ذلك، حيث ادعاه غير واحد من الفقهاء، وقد عرفت كلماتهم قريبا. ويتوجه عليه: أن الاجماع إنما يكون حجة مع القطع بكونه مستندا إلى رأى الامام (ع) ومن المحتمل القريب أن المجمعين قد استندوا في دعواهم الاجماع - هنا - إلى الوجوه الاعتبارية التى استدل بها الفقهاء على بطلان التعليق الوجه الثاني: أن التعليق في العقود أمر غير معقول، وعندئذ لا يوجد عقد تعليقي - في الخارج - لكى يبحث عن صحته وفساده، فلابد من إيجاده منجزا. ويتوجه عليه: أن المستحيل إنما هو التعليق في الانشاء، بديهة أن الانشاء - بأى معنى كان - قد فرض وجوده في الخارج، وعليه فلا يعقل تعليقه على شئ ما، لان ما وجد في الخارج يمتنع عدمه، فكيف يمكن أن يكون موجودا على تقدير، ومعدوما على تقدير آخر. وعلى الجملة ; إن الانشاء أمر لا يقبل التعليق، بل هو إما أن يوجد، وإما أن لا يوجد. ولكن هذا خارج عن مركز بحثنا، لان كلامنا ليس في التعليق في الانشاء. أما التعليق في المنشأ - الذى هو محل البحث في المقام - فلا شبهة في إمكانه. بل إن وقوعه في الاحكام العرفية والشرعية فوق حد الاحصاء، ضرورة أن الاحكام الشرعية والقوانين العرفية أكثرها من قبيل القضايا الحقيقية، ومن سنخ الاحكام التى هي مشروطة بوجود موضوعها. وقد وقع

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست