دخيلا في مفهوم العقد، أو يكون دخيلا في صحته، أو لا يكون دخيلا في شئ منهما، ويعبر عنه بالتعليق بالصفة. ما هو حكم التعليق في العقود؟ أما التعليق على ما يتوقف عليه مفهوم العقد فلا شبهة في صحته: بأن يقول البائع: إن كان هذا مالى فقد بعته بكذا، ويقول المشترى: قبلت، فانه لا يتحقق مفهوم البيع إلا بكون المبيع ملكا للبائع، فهذا النحو من التعليق أمر ضروري، وغير مضر بصحة العقد، سواء أكان مذكورا فيه صريحا، أم لا. وعليه فلا شبهة في صحة التعليق في أربعة من تلك الاقسام المذكورة: [1] أن يكون المعلق عليه أمرا حاليا ومعلوم الحصول، كقول الزوج لزوجته: إن كانت هذه زوجتى فهى طالق، ومن الواضح أن عنوان الزوجية دخيل في صدور الطلاق من الزوج. [2] أن يكون المعلق عليه أمرا استقباليا ومعلوم الحصول في ظرفه، كما إذا قال البائع للمشترى: بعتك دارى إن قبلت مع علمه بأن المشترى يقبله. [3] أن يكون المعلق عليه أمرا حاليا مع الجهل بتحققه، كما إذا قال رجل لامرأة: ان كانت هذه زوجتى فهى طالق مع جهله بانها زوجته. [4] أن يكون المعلق عليه أمرا استقباليا ومجهول التحقق في ظرفه، كما إذا قال أحد المتبائعين لصاحبه: بعتك هذا المتاع بكذا ان قبلت مع احتماله أن لا يقبله صاحبه: ولا ريب في صحة التعليق في حميع هذه الصور الاربع، بديهة أن