responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 51
هل تعتبر الموالاة بين الايجاب والقبول؟ قوله: (ومن جملة شروط العقد الموالاة بين إيجابه وقبوله. أقول: قد حكى المصنف عن الشهيد في قواعده: (أن الموالاة معتبرة في العقد ونحوه وهى مأخوذة من اعتبار الاتصال بين المستثنى والمستثنى منه. وقال بعض العامة: لا يضر قول الزوج - بعد الايجاب -: الحمدلله، والصلاة على رسول الله، قبلت نكاحها، ومنه الفورية في - استتابة المرتد، فيعتبر في الحال وقيل ; إلى ثلثة أيام. ومنه السكوت في أثناء الاذان، فان كان كثيرا أبطله. ومنه السكوت الطويل في أثناه القراءة، أو قراءة غيرها خلالها. وكذا التشهد. ومنه تحريم المأمومين في الجمعة قبل الركوع، فان تعمدوا، أو نسوا - فقال: قد زوجتكها على ما تحسن من القرآن، فعلمها إياه. صحيح. الكافي ج 5 من ط 2 باب النوادر في المهر ص 380. ثم لا يخفى عليك: أنه يستفاد من الخبرين المزبورين أحكام شتى:

[1] جواز تقديم القبول على الايجاب.
[2] جواز وقوع القبول بلفظ الامر.
[3] جواز الفصل بين الايجاب والقبول.
[4] جواز جعل المهر تعليم شئ من القرآن. إلا ان استفادة غير الحكم الاخير منهما مبنية على ما فهمه جمع من ان القبول فيهما هو قول ذلك الصحابي: زوجنيها، والايجاب قوله بعد فصل طويل زوجتكها على ما تحسن، أو ما معك من القرآن.
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست