responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 352
لتتوقف صحتها على اجازته. ثم إنه بقى - هنا - شئ لم يتعرض له المصنف، وهو أن اجازة المولى لعقد العبد هل هي كاشفة، أو ناقلة؟. مقتضى القاعدة أنها ناقلة، لاصالة عدم تحقق الاثر إلى زمان الاجازة، ولم يرد - هنا - دليل على الكاشفية لكى يخرج به عن القاعدة المزبورة، كما ورد في الفضولي. نعم إذا قلنا بأن الكشف على طبق القاعدة - سيأتي الكلام في ذلك في البحث عن البيع الفضولي - التزمنا - هنا - بالكشف أيضا، قوله: (فرع لو أمر العبد آمر أن يشترى نفسه من مولاه فباعه مولاه صح ولزم بناءا على كفاية رضاء المولى الحاصل من تعريضه للبيع من اذنه الصريح، بل يمكن جعل نفس الايجاب موجبا للاذن الضمنى). ولكن نوقش فيه بوجهين: الوجه الاول: أن عبارة العبد متحدة مع عبارة سيده، فيلزم من ذلك اتحاد الموجب والقابل. وهذا يوجب بطلان العقد. ويتوجه عليه ما ذكره المصنف، وحاصله: أن الالتزام بذلك يقتضى المنع - أيضا - عن نفوذ عقد العبد لو أذن له سيده سابقا، وهذا ظاهر لا خفاء فيه. ويضاف إلى ذلك: أنه لا دليل على اعتبار التغائر بين الايجاب والقبول بل يكفى التغائر بينهما اعتبارا. على أنه لا اتحاد في المقام، لان كون العبد مملوكا لمولاه لا يقتضى ذلك. الوجه الثاني: أنه تعتبر - في صحة العقد - قابلية كل من المتبائعين للانشاء عند تحقق الايجاب والقبول كليهما، وعليه فلو كان المشترى عند ايجاب

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست