responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 330
الطلاق وقع مكرها عليه، وهذا الاحتمال هو الاقرب. ولعل هذه الصورة هي مراد العلامة، حيث حكم بصحة الطلاق ناويا. والله العالم. هل يصح عقد المكره بالرضاء المتأخر؟ قول: (ثم المشهور بين المتأخرين أنه لو رضى المكره بما فعله صح العقد) أقول: قد وقع الخلاف بين الاعلام في أن الرضاء اللاحق بالعقد الاكراهي يوجب صحته أم لا. فذهب بعضهم إلى الاول، بل عن الرياض تبعا للحدائق أن عليه اتفاق العلماء، لانه عقد حقيقي فيؤثر أثره مع اجتماع باقى شرائط البيع وهو طيب النفس. وذهب بعضهم إلى بطلان ذلك لوجوه.

[1] أن الرضاء بالعقد مأخوذ في مفهومه. فإذا فقد الرضاء لم يكن - هنا - عقد ليحكم بصحته. ويرد عليه: أنه لا شاهد لهذه الدعوى من العرف واللغة. على أن لازم ذلك أن لا يكون العقد الفضولي وعقد المكره بحق من العقود حقيقة مع أنها من العقود بالحمل الشايع.
[2] اعتبار رضاء العاقد في تأثير عقده. ويرد عليه: أن لازمه أن لا يصح عقد المكره بحق، مع أنه صحيح جزما. كما إذا أكرهه الحاكم الشرعي على بيع أمواله ليعطى الناس حقه، أو أو أكره المحتكر على بيع ما احتكره عند المجاعة، فان الاكراه في أمثال ذلك إكراه بحق لا يمنع عن نفاذ البيع.
[3] أن مقارنة الرضاء للعقد مأخوذة في صحته.
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست