responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 329
والظاهر أنه لا شبهة في صحة الطلاق - عندئذ - لوجود المقتضى: أعنى به الرضاء وطيب النفس، ولا تقاس هذه الصورة: بالصورة السابقة في الحكم ببطلانه، لما عرفته من عدم المقتضى للصحة في الصورة السابقة، بخلاف هذه الصورة، فان ما يقتضى الصحة فيها موجود كما عرفته قريبا. وقد اتضح لك مما ذكرناه فساد ما ذكره شيخنا الاستاذ من أنه: (حيث لا يمكن توارد علتين مستقلتين على معلول واحد فيصير كل واحدة إذا اجتمعتا جزء السبب والفعل يستند اليهما معا. وكل علتين مستقلتين إذا وردتا على معلول واحد وكان بينهما تدافع، فلا يؤثر كل منهما الخ). ووجه الظهور أن الاكراه لا يقتضى الفساد لكى يكون المقام من قبيل توارد العلتين المستقلتين على معلول واحد. بل مع وجود الاكراه ينعدم ما يقتضى الصحة، وإذا تحقق الرضاء وجد ما يقتضى الصحة، وعليه فيكون المقام من قبيل تعارض ما يقتضى الشئ مع مالا يقتضيه، لا من قبيل تعارض المقتضيين. ويضاف إلى ذلك: أن الحكم ببطلان الطلاق - هنا - على خلاف الامتنان، لكون المطلق راضيا به وغير مهجور عن فعله، فلا يكون مشمولا لحديث الرفع. 5 - أن يكون الاكراه داعيا إلى وقوع الطلاق، لا علة تامة لذلك، ولا جزء سبب له: بأن استند الطلاق إلى الاكراه طوليا، كما إذا اكره على الطلاق، ولكن وطن نفسه عليه، ورضى به من جهة الاكراه تكوينا. ففى هذه الصورة يحتمل الصحة، لان الطلاق وقع عن إرادة ورضاء. ويحتمل البطلان، لان الشئ يستند إلى أسبق علله، فالطلاق مستند إلى الاكراه بالاخرة. ومع الاغماض عنه فلا شك في الصدق العرفي، وأن

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست