responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 323
أما الصورة الاولى فقد تقدم الكلام فيه. أما الصورة الثانية فلا ينبغى الاشكال في صحة العقد فيها لان ما تعلق به الاكراه لم يتحقق في الخارج، وما تحقق فيه ليس بمكره عليه، وذلك كما إذا اكرهه على بيع داره فباعه كتابه. نعم إذا كان بيع الكتاب لاجل احتمال أن يقنع المكره (بالكسر) به فيرفع اليد عن اكراهه كان باطلا لا محالة، وذلك لفقدانه طيب النفس، وأنه من جهة الاضطرار. وبعبارة اخرى: أنه إذا كان بيع الكتاب لاجل أن يرفع المكره يده عن الاكراه على بيع الدار تعيينا - ورضى ببيع أحد الامرين من الدار والكتاب، وقد رضى المكره (بالكسر) - أيضا - بذلك - كان البيع - الواقع - بغير طيب النفس لا محالة، فيحكم بفساده. أما الصورة الثالثة فقد يقع العقد فيها تدريجا - كما إذا اكرهه على بيع أحد عبديه فباع أحدهما، ثم باع الآخر - وقد يقع دفعيا، كما إذا باعهما دفعة واحدة: أما إذا باعهما تدريجا فلا شبهة في بطلان البيع الواقع أولا، ضرورة أن المكره عليه انما هو عنوان أحدهما، ومن الواضح أن انطباقه على أول أمر قهرى. أما البيع الثاني فيحكم بصحته جزما، إذ الاكراه قد ارتفع بالبيع الاول فيقع الثاني برضاء المالك، وطيب نفسه. وهذا ظاهر. ولكن احتمل المصنف: أنه يرجع إلى البائع في استيضاح المكره عليه وميزه عن غيره، سواء أادعى البائع العكس أم لا. ويتوجه عليه: أنه لم يبق موضوع للاكراه بعد تحقق العقد الاول

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست