ولكنه توهم فاسد، ضرورة أنه ليس - هنا - أثر مترتب على فعل المكره عليه بالاضافة إليه حتى يرتفع بحديث الرفع. أما بالنسبة إلى المالك فلا اكراه على أن رفع الاثر بالاضافة إلى المكره عليه خلاف الامتنان. الثانية: أن يكون الاكراه من غير المالك لغير الوكيل من المالك، والعقد في هذه الصورة فضولي، فتتوقف صحته على الاجازه والوجه فيه ظاهر. الثالثة: أن يكون الاكراه من غير المالك، ولكن المكره يكون وكيلا مفوضا من قبل المالك، والظاهر: أن يحكم ببطلان المعاملة في هذه الصورة فيما إذا لم يعلم رضاء المالك بالعقد، وذلك لان المعتبر في صحة العقد هو استناده إلى المالك، فلو لم يكن الوكيل مكرها كان رضاه بمنزلة رضاء المالك وانتسب العقد إليه. أما إذا كان الوكيل مكرها فهو غير راض بالعقد، والمفروض أنه لا كاشف آخر عن رضاء المالك. نعم إذا علم رضاء المالك حكم بصحة العقد، لان رضاء الوكيل انما يعتبر بما أنه طريق وكاشف عن رضاء الموكل من جهة توكيله، فلو علم رضاء الموكل مع صدور العقد من الوكيل حكم بصحته. ومن هنا اتضح لك: أنه لا وجه لقياس ما نحن فيه بالمجنون، لان المجنون مسلوب العبارة، فلا تأثير في عقده، وهذا بخلاف المكره، فانه ليس بمسلوب العبارة بحث في الاكراه على بيع عبد من عبدين قوله: (فرع ولو اكرهه على بيع واحد غير معين من عبدين فباعهما أو باع نصف أحدهما ففى التذكرة اشكال). أقول: العقد الصادر من المكره (بالفتح) قد يكون متحدا مع ما تعلق به الاكراه، وقد يباينه، وقد يزيد عليه، وقد ينقص منه فهنا صور: