responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 321
ولا يفرق في ذلك بين لحوق الرضاء والاجازة بالتوكيل الاكراهي وعدمه أما بناءا على كون الاجازة ناقلة فواضح، بديهة أن التصرفات الصادرة من الوكيل قبل اجازة الموكل بمنزلة التصرفات الصادرة من الاجانب، غاية الامر أنه بعد التحاق الاجازة بالوكالة حكم بصحة الوكالة، ولا تحتاج إلى التوكيل ثانيا. أما بناءا على كون الاجازة كاشفة فان الطلاق وان لم يكن فضوليا بالمعنى المصطلح عليه إلا أنه فضولي حقيقة، فابه قد صدر ممن تتوقف وكالته على الاجازة، وقد فرضنا أن الايقاع لا يصح بالاجازة. وعلى الجملة: إن صدور العقد أو الايقاع من الوكيل بالرضاء وطيب النفس لا يكفى في صحة ذلك مع كون التوكيل إكراهيا. أما الثالث - وهو إكراه العاقد - فقد ذكر المصنف رحمه الله: أن (الاقوى - هنا - الصحة لان العقد - هنا - من حيث إنه عقد لا يعتبر فيه سوى القصد الموجود في لمكره إذا كان عاقدا، والرضاء المعتبر من المالك موجود بالفرض. فهذا اولى من المالك المكره على العقد إذا رضى لاحقا). والتحقيق: أن - هنا - صورا: الاولى: أن يكون الاكراه من المالك، وكان العاقد مكرها عليه في انشائه. والظاهر أنه لا اشكال في صحة العقد - حينئذ - فان المعتبر في صحة العقد أن يصدق عليه أنه تجارة عن تراض من المالكين، كما يدل عليه قوله تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل (1)) فلا أثر لرضاء الأجنبي وعدمه والعاقد غير المالك أجنبي، فلا أثر لعدم رضاه، وكونه مكرها في انشاء العقد وقد يتوهم: أن حديث الرفع يدل على عدم ترتب الاثر على هذا العقد (1) سورة النساء الآية 29.

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست