responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 312
الطبيعي في الخارج بدون أفراده وإذن فالمكره مضطر إلى ايجاد أحد الامرين لا على التعيين، لان تركهما معا يستلزم توجه الضرر عليه، ومن الظاهر أن الاضطرار يوجب ارتفاع الحكم الوضعي والتكليفى، كما أن الاكراه يوجب ذلك. لا يقال: إن الاضطرار إلى ايقاع عقد أو معاملة لا يوجب ارتفاع أثره - كما تقدم - فكيف يحكم بالبطلان في المقام من جهة الاضطرار. فانه يقال: فرق واضح بين ما نحن فيه، وبين ما تقدم، حيث إن الاضطرار - هناك - انما نشأ من الجهات الخارجية، كالانفاق للزوجة، وعلاج المريض، وبناية الدار، وخياطة الثوب، وأشباه ذلك، وبيع الدار - مثلا - وسيلة إلى دفع الاضطرار. وهذا بخلاف المقام، فان الاضطرار فيه قد نشأ من الاكراه، وهو متفرع عليه، ومن ثم كان الحكم بالبطلان في المقام موافقا للامتنان بخلاف ما تقدم. وإذا اكره على أحد الفعلين، وكان أحدهما مباحا - كشرب الماء - والآخر معاملة - كبيع الدار - واختار المكره (بالفتح) المعاملة لم يحكم ببطلانها بداهة أنها لم تكن بخصوصها موردا للاضطرار. ولا متعلقا للاكراه، إذ كان للمكره أن يختار شرب الماء، فاختياره بيع الدار ناشئ من الرضاء وطيب النفس. ومن هنا اتضح لك حكم ما لو اكره على الجامع بين البيع الصحيح والبيع الفاسد، فان ما تعلق به الاكراه - أعنى به الجامع - لا أثر له لكى يرتفع بالاكراه وماله الاثر - وهو الصحيح - لا إكراه عليه حتى يوجب ارتفاع أثره وإن كان هو أو مقابله مما لابد من تحققه، ولكنك قد عرفت أن مجرد اللابدية لا يوجب تحقق الاكراه، وإنما يوجب تحقق الاضطرار، ومن الواضح أن الاضطرار

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست