responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 294
الله تعالى بلسان سفرائه الطاهرين، فانه - وقتئذ - لا يحكم بفساد العقد الواقع كرها، ولا يكون ذلك مشمولا لحديث الرفع فان ذلك اكراه بحق فلا يمنع عن نفاذ البيع وإلا لزم أن يكون حكمه سبحانه بوقوع العقد الاكراهي لغوا محضا تعالى عن ذلك علوا كبيرا، وقد تحقق هذا المعنى في موارد شتى، ونذكر منها ما يلي:

[1] أن يحكم القاضى ببيع ملك المديون لايفاء الغرماء حقوقهم، فانه اكراه بحق لا يمنع عن نفاذ البيع، بل يقع معه صحيحا نافذا.
[2] الظاهر أنه لا خلاف بين الاصحاب رضوان الله عليهم في اجبار المحتكر على بيع ما احتكره من الطعام فيما إذا لم يوجد الباذل. بل عن المهذب البارع الاجماع عليه. وعن التنقيح عدم الخلاف في ذلك وقد وردت جملة من الروايات في ذم المحتكر، وحرمة الاحتكار. وكونه من الجرائم الموبقة ويأتى البحث عن ذلك في أواخر كتاب البيع انشاء الله.
[3] أن لا ينفق الرجل على من تجب نفقته عليه من الاب والام والاولاد والازواج وغيرهم، فانه حينئذ يجبر هذا الشخص الممسك على بيع أمواله وصرف ثمنها في نفقة هؤلاء. ولا يؤثر هذا الاكراه في بطلان بيعه، لما عرفته قريبا في المحتكر.
[4] أنه إذا امتنع الراهن من أداء دينه فانه يجبره الحاكم على بيع العين المرهونة وأداء دين المرتهن من ثمنها. فلا يؤثر الاكراه في فساد بيعه. ثم انه بقى هنا شئ آخر لا بأس بالتعرض له. وهو أن المحقق الايروانى قد استدل على فساد عقد المكره بما حاصله أن عنوان المعاملة لا يتحقق عرفا بانشاء المكره، بداهة أنه وان قصد المعنى قلبا، وتكلم باللفظ لسانا، إلا أنه لا رابطة بينهما لبا، ضرورة أنه لم يأت باللفظ لاجل المقدمية والتوصل
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست