responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 276
بل حقيقة البيع عبارة عن الاعتبار النفساني المظهر بمبرز خارجي، سواءا أمضاه العرف والشرع أم لا، وسواء أكان في العالم شرع وعرف أم لا وهكذا الكلام سائر الامور الانشائية برمتها من العقود والايقاعات والاوامر والنواهي وغيرها، وإذن فلا يوجد أي عقد أو ايقاع إلا بالقصد الذى هو فعل نفساني مع اظهاره بمبزر خارجي، وإذا انتفى أحدهما انتفى الآخر فان المركب ينتفى بانتفاء أحد أجزائه. أما ما أفاده صاحب المسالك من عدم تحقق القصد في العقد الصادر من المكره أو الفضولي فسيأتي فساده في أول بيع المكروه. هل يعتبر تعيين المالك في صحة البيع؟ هل يعتبر في صحة البيع تعيين المالك، وهل يلزم ذلك على المتبائعين؟ تارة يقع الكلام في المعاملة بالاعيان الشخصية، واخرى في المعاملة بالامور الكلية: بأن يكون المبيع أو الثمن كليا. أما الجهة الاولى فلا شبهة في أن تعيين المالك ليس من مقومات البيع ولا من شرائطه، بداهة أن البيع اعتبار تبديل شئ بشئ في أفق النفس واظهاره بمبرز خارجي من اللفظ وغيره. ولا ريب في أن هذا المعنى يتحقق بدخول العوض في ملك من خرج عن ملكه المعوض وبالعكس، بلا احتياج إلى تعيين مالك الثمن، أو تعيين مالك المثمن، ولم يقم دليل تعبدي على ذلك. ولا يفرق فيما ذكرناه بين صدور العقد من نفس المالكين وبين صدوره من غيرهما - كالوكيل والولى والفضولي - وعلى هذا الضوء فالقصد إلى العوض وتعيينه يغنى عن القصد إلى المالك وتعيينه.

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست