responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 275
أما رواية الكناسى المفصلة بين الدخول وعدمه فهى - مع أنها أيضا لا قائل بمضمونها - ضعيفة السند، لان الكناسى لم يثبت توثيقه. هل يعتبر في صحة العقد القصد إلى مدلوله؟ قوله: (مسألة ومن جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد الذى يتلفظان به). أقول: قد اتفقت كلمات الاصحاب رضوان الله عليهم على هذا الشرط حتى أرسلوه في كتبهم الفقهية إرسال المسلمات، ولذا لم ينقل الخلاف - هنا - من أحد. بل في التذكرة ادعى الاجماع على ذلك. ولا يخفى عليك: أن الفقهاء وإن أصابوا في أصل اعتبار القصد في العقد، إلا انهم قد أخطأوا في أخذه من شرائط المتعاقدين أو العقد بل انما هو من مقوماته بحيث لا يتحقق مفهومه بدون القصد. وتوضيح ذلك إجمالا: أنا ذكرنا في المباحث السابقة أن البيع - مثلا - ليس عبارة عن الانشاء الساذج. سواء أكان الانشاء بمعنى الايجاد المعنى باللفظ - كما هو المعروف بين الاصوليين وغيرهم - أم كان عبارة عن إظهار أمر نفساني بمبرز - كما هو المختار عندنا -. ولا أن البيع عبارة عن مجرد الاعتبار النفساني من دون إظهاره في الخارج بمبرز، وإلا لزم تحققه بمجرد اعتبار البائع ملكية ماله لشخص آخر بازاء الثمن وإن لم يظهر اعتباره بمظهر خارجي ولا ريب أن كل ذلك بديهى البطلان.

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست