responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 262
للفعل العمدي أثر، وللفعل الخطائى أثر آخر بالنسبة إلى غير الفاعل، فيحكم على فعل الصبى - عندئذ - بحكم الخطأ. ومن الظاهر أن حكم العمد والخطأ لا يختلف في الاتلاف واذن فلا يكون الاتلاف مشمولا للحديث. أما الوجه الثاني فقد عرفت آنفا: أن المراد من دليل رفع القلم عن الصبى انما هو رفع الاحكام الالزامية عنه منذ نعومة أظفاره إلى حد بلوغه. وهذا لا ينافى توجه تلك الاحكام عليه بعد زمان البلوغ. وقد تقدم أن فعل الصبى قد يكون موضوعا لتوجه الاحكام الالزامية عليه بعد بلوغه. والسر في ذلك: أن دليل رفع القلم والتكليف قد تعلق بالصبى، فيدور مدار صبوته. وعلى هذا الضوء فاتلاف الصبى مال غيره سبب للضمان جزما ولكنه لا يستبع الحكم الالزامي الا بعد بلوغه، وإذا بلغ توجه عليه التكليف ووجب عليه الخروج عن عهدته. لانه - وقتئذ - يصدق عليه أنه أتلف مال غيره كما يتوجه عليه - عندئذ - وجوب الاغتسال مع تحقق الجنابة منه قبل البلوغ. قوله: (فإذا لم يلزمه شئ بالتزاماته ولو كانت باذن الولى فليس ذلك الا لسلب قصده. وعدم العبرة بانشائه) أقول: قد عرفت فيما سبق أن أمر الصبى وان كان غير نافذ ولو باذن وليه. ولكنه غير مربوط بسلب عباراته لكى يترتب عليه بطلان انشائه، بديهة أن معنى عدم نفوذ أمره هو عدم ترتب الاثر على معاملاته. وهذا لا ينافى جواز مباشرته انشاء الصيغة، إذ لا صلة بينهما بوجه. هل ترتفع تعزيرات الصبيان بحديث الرفع؟ قوله: (ثم ان القلم المرفوع هو قلم المؤاخذة الموضوع على البالغين فلا ينافى ثبوت بعض العقوبات للصبى كالتعزير). أقول: ان كان الغرض

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست