responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 260
ولكن الصحيح هو عدم صحة ذلك أما أولا: فلاختصاص تلك الروايات باليتيم، وأنه ما لم يذهب يتمه لا يجوز أمره، ولا يدفع إليه ماله، فهى لا تدل إلا على عدم نفوذ تصرف الصبى في ماله، دون ما إذا كان في مال غيره باذنه نعم قد علمنا أنه لا خصوصية لليتيم - في الحكم - وإنما ذكر ذلك لاجل أنه هو المورد المتوهم لدفع ماله إليه. فنتعدى منه إلى غير اليتيم - أيضا - من الصغار، أما خصوصية أن موضوع المنع هو تصرف الصغير في مال نفسه فلا مقتضى لرفع اليد عنها. أما ثانيا فلاجل أنا لو سلمنا الاطلاق فغاية ما يستفاد منها هو عدم نفوذ تصرف الصبى بما أنه عقده، وهذا لا ينافى نفوذ ذلك التصرف بما أنه مضاف إلى الموكل، سواء فيه الولى وغيره. ومن هنا أن الصبى إذا باع ماله، ثم أجازه الولى حكم بصحة البيع، لانه بيع الولى بقاءا. نعم قد عرفت أنه لا يجوز أن يأذن الولى في تصرف الصبى استقلالا، ولا يكون تصرفه ماضيا للمنع عنه في الآية المباركة. فالمتحصل مما ذكرناه: أنه لا مانع من مباشرة الصبى العقد والايقاع في مال نفسه إذا كان ذلك باذن الولى، وكان الصبى وكيلا في إجراء الصيغة فقط كما لا مانع من مباشرته لهما على نحو الاستقلال فيما إذا توكل عن أجنبي من ولى أو غيره.

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست