responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 259
فيوقع الصبى العقد أو الايقاع ولو كان على نحو الاستقلال، وبدون إذن الولى فضلا عما إذا أوقعه باذنه أو كان وكيلا في إجراء الصيغة فقط. والتحقيق: هو نفوذ تصرفات الصبى في هذه الصورة، للعمومات والاطلاقات مع عدم دليل على التخصيص أو التقييد، وذلك لان الآية المتقدمة لا إشعار فيها بعدم الجواز أصلا فضلا عن الدلالة عليه ضرورة أن قوله تعالى: (فان أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم (1)) كالصريح في أن الآية راجعة إلى تصرفات اليتامى في أموال أنفسهم، لافي أموال غيرهم. وعليه فمقتضى الاصل هو جواز تصرفات الصبى في مال غيره وكالة عنه فان المنع عن ذلك لابد وأن يكون بدليل، ومن المعلوم أن الدليل على المنع إما عدم القول بالفصل بين التصرف في مال نفسه، والتصرف في مال غيره وإما الاخبار المتقدمة الدالة على عدم نفوذ أمر الصبى قبل البلوغ: أما دعوى عدم الفصل فعهدتها على مدعيها. أما الاخبار فلا دلالة في شئ منها على عدم نفوذ تصرفات الصبى في هذه الصورة، إذ قد عرفت: أن ما دل على رفع القلم عن الصبى، أو أن عمده خطأ لا دلالة فيه على بطلان عقده أو ايقاعه. وأنه مسلوب العبارة. فإذا كان صدوره منه وكالة عن وليه، أو غير وليه ولو كان التوكيل بنحو التفويض والاستقلال - فالعقد عقد للموكل حقيقة، وحيث إن المفروض أن ما وقع عليه العقد ليس بمال الصغير فلا مانع عن شمول أدلة صحة البيع ونحوه له. أما ما دل على عدم نفوذ تصرف الصبى وأمره من الروايات المتقدمة فقد يتوهم دلالتها على عدم النفوذ في هذه الصورة - أيضا - نظرا إلى الاطلاق (1) سورة النساء الآية 6.

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست