responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 258
ثبوت دية الجناية - الصادرة من الصبى - على عاقلته. والصحيح: أنه لا ملازمة بينهما - أيضا - لان الحكمين المذكورين لا يدلان على ثبوت الدية على خصوص العاقلة، إذ يمكن أن تكون الدية على جميع المسلمين أو من بيت المال، أو غير ذلك، كما أنه لا وجه لجعل رفع القلم معلولا لقوله عليه السلام عمدهما خطأ، فان رفع القلم مقوم لتنزيل العمد بمنزلة الخطأ. لا أنه معلول له. والتحقيق: أن وجه المناسبة بين قوله عليه السلام: رفع عنهما القلم، وبين قوله عليه السلام: عمدهما خطأ هو أن تنزيل عمد الصبى منزلة خطائه متقوم بأمرين: أحدهما: حكم سلبى، وهو أنه لا يترتب عليه أحكام العمد، ولا يلزم الصبى بشئ من أفعاله. ثانيهما: حكم ايجابي وهو أنه يترتب عليه أحكام الفعل الخطائى، وقد بين عليه السلام الامر الثاني بقوله عليه السلام: تحمله العاقلة، وبين الامر الاول بقوله عليه السلام رفع عنهما القلم، واذن فلا دلالة في هذه الجملة على أزيد مما دل عليه قوله عليه السلام: رفع القلم عن الصبى حتى يحتلم (1). ويضاف إلى ذلك: أن الرواية ضعيفة السند بأبى البخترى، فلا يصح الاستدلال بها على شئ من المسائل الفقهية. فتحصل مما ذكرناه: أنه لا دليل على أن عبارة الصبى مسلوبة بحيث لا يترتب على ما أنشأه من العقود والايقات أثر أصلا. هل يجوز كون الصبي وكيلا عن غيره؟ الجهة الرابعة: في جواز كونه وكيلا عن غيره في عقد أو ايقاع ولو كان التوكيل على نحو التفويض سواء أكان الموكل وليا أم كان غيره. وحينئذ (1) قد تقدم الكلام فيه مفصلا في ص 250.

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست