responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 250
الاستثناء في جملة منها بقوله (ع:) إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا. ووجه الدلالة: هو أن السفيه ليس مسلوب العبارة، وأذن فيعلم من الاستثناء أن المراد من عدم نفوذ أمر الصبى فيها أنما هو عدم استقلاله في التصرف. الطائفة الثانية: مادل (1) على رفع القلم عن الصبى حتى يحتلم. وقال المصنف: (وأما حديث رفع القلم ففيه أولا: أن الظاهر منه قلم المؤاخذة، لا قلم جعل الاحكام، ولذا بنينا - كالمشهور - على شرعية عبادات الصبى). ويرد عليه: أن العقوبة والمؤاخذة - كالمثوبة والاجرة - من الامور التى لا صلة لها بعالم الجعل بوجه، بل هي مترتبة على الجعل ترتب الاثر على ذى الاثر وعليه فلا معنى لتعلق الرفع بما لم يتعلق به الجعل. نعم ترتفع العقوبة بارتفاع منشئها: أعنى به التكاليف الالزامية. ولكنه غير رفع المؤاخذة ابتداء. أما مشروعية عبادات الصبى فغريبة عن الحديث بالكلية، وإنما هي من جهة الروايات الخاصة، وقد عرفتها قريبا. والتحقيق في الجواب أن يقال: أن حديث رفع القلم عن الصبى إنما يدل على رفع الاحكام الالزامية المتوجهة إلى الصبيان كتوجهها إلى غيرهم، فان هذا هو الموافق للامتنان، ومن الواضح أن مجرد أجراء الصيغة ليس من (1) عن ابن ظبيان قال: اتى عمر بامرأة مجنونة قد زنت فأمر برجمها فقال علي (ع): اما علمت ان القلم يرفع عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ مجهول بمحمد بن عبد الله الحضرمي وغيره. الوسائل باب 4 من مقدمة العبادات. والبحار ج 3 ص 84.

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست