responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 234
نقل الاقوال حول تصرفات الصبى قوله: (المشهور كما عن الدروس والكفاية بطلان عقد الصبى). أقول: المشهور بين أصحابنا رضوان الله عليهم هو بطلان عقد الصبى: فعن الشيخ في المبسوط والخلاف: أنه لا يصح بيع الصبى، ولا شراؤه أذن له الولى أم لم يأذن. وعن الغنية دعوى الاجماع على ذلك. وعن العلامة في التذكرة: أن الصبى محجور عليه بالنص والاجماع، سواء أكان مميزا أم لا، وهو محجور عن جميع تصرفاته الا ما استثنى، كعباداته واسلامه واحرامه وتدبيره ووصيته وايصال الهدية واذنه في الدخول على خلاف في ذلك. وعن الشهيد: أنه نسب إلى المشهور بطلان معاملات الصبى. نعم عن الشيخ وبعض آخر: أنه يجوز بيع الصبى إذا بلغ عشر سنين. أما جواز تصرفه عند العامة ففيه تفصيل المذاهب (1). (1) الحنفية قالوا: إن الصبى إذا كان غير مميز لا ينعقد شئ من تصرفه. اما إذا كان مميزا فتصرفه على ثلاثة اقسام، لانه إما ان يكون ضارا بماله ضررا بينا - كالطلاق والعتاق والقرض والصدقة - وإما ان يكون نافعا بينا - كقبول الهدية والدخول في الاسلام - وإما ان يتردد بين النفع والضرر - كالبيع والشراء - اما الاول فلا شبهة في عدم نفوذه وإن اجازه الولي واما الثاني فلا شبهة في نفوذه وإن لم يجزه الولى. اما الثالث فينعقد موقوفا على إجازة الولي، وليس للولي ان يجيزه إذا كان فيه غبن - فقه المذاهب ج 2 ص 363. وعن المالكية انه إذا تصرف الصبى المميز بيع وشراء ونحوهما من كل عقد فيه معاوضة فأن تصرفه فيه يقع موقوفا. ثم إن كانت المصلحة في إجازته تعين على -

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست