responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 217
وقد يقال بأن المالك يملك البدل، أما الضامن فلا يملك المبدل، لان المأخوذ بعنوان البدلية ليس عوضا حقيقيا حتى تستحيل البدلية الا بدخول العين المتعذرة في ملك الضامن، بل هو غرامة خالصة نظير دية المقتول أو المجروح وكالمبذول عند تلف العين. ومن البين أن عنوان الغرامة لا يستلزم خروج البدل من ملك الضامن ولا دخول العين المتعذرة في ملكه لكى يكون ذلك معاوضة قهرية شرعية. ولكن التحقيق: أن كون العين المتعذرة ملكا للضامن متفرع على كون البدل ملكا للمالك، فانه بناءا على صيرورة البدل ملكا للمضمون له - كما تقتضيه قاعدتا من أتلف، وضمان اليد - صار المبدل ملكا للضامن بالمعاوضة القهرية الشرعية، إذ لولا ذلك لزم اجتماع العوض والمعوض في ملك مالك العين. ومن هنا ناقش المحقق والشهيد الثانيان في الالتزام بكون البدل غرامة خالصة من غير أن يكون المبدل ملكا للضامن، ولا أن يكون البدل ملكا للمالك. وقد تقدم كلامهما قريبا. ويؤيد ذلك ما ورد (1) في الدابة الموطوئة من إلزام الواطى بأخذ الدابة وإعطاء ثمنها لمالكها. (1) عن سدير، عن ابي جعفر (ع) في الرجل يأتي البهيمة؟ قال: يحد دون الحد، ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها، لانه افسدها عليه، وتذبح وتحرق وتدفن إن كانت مما يؤكل لحمه. وإن كانت مما يركب ظهره اغرم وجلد دون الحد واخرجها من المدينة التى فعل بها فيها إلى بلاد اخرى حيث لا تعرف فيبيعها فيها كيلا يعير بها. حسنة بسدير بن حكيم. الكافي ج 7 من ط 2 ص 204. الوافى ج 9 ص 53.

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست