responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 216
وبيان ذلك: أن المستفاد من قاعدة ضمان اليد انما هو ثبوت العين في عهدة الضامن بجميع شؤونها. وأنه يجب ردها إلى مالكها، مع العجز عن ذلك من جهة التلف أو لتعذر الوصول إليها وجب على الضامن رد بدلها مع مطالبة المالك، وهذا البدل وان لم يكن عين المبدل من جميع الجهات، ولكنه مثله في بعض الجهات، لما ذكرناه سابقا من أن المضمون على الضامن ابتداءا بقاعدة ضمان اليد انما هو العين الخارجية بجميع خصوصياتها، ومع انتفاء بعض الخصوصيات يبقى بعضها الآخر مضمونا عليه، لان اضمحلال أية خصوصية منها لا يوجب اضمحلال غيرها، وعليه فرد المأخوذ بالغصب وان لم يكن بتمام خصوصياته الا انه يمكن ذلك فاقدا لبعض الخصوصيات غير الدخيل في المالية، ولا محذور فيه لكونه برضى المالك وإذن فلا يتحقق عنوان البدلية بأداء بدل الحيلولة الا بقيام البدل مكان المبدل في الاضافة الملكية. وعلى الجملة: ان مقتضى قاعدة ضمان اليد هو أن البدل -: أعنى به المثل أو القيمة - أمر كلى ينطبق على المبدل والبدل كليهما انطباق الكلى على أفراده والطبيعي على مصاديقه، وعليه فلا مناص عن الالتزام بصيرورة بدل الحيلولة ملكا للمالك، وهذا واضح لا شبهة فيه. هل يكون المبدل ملكا للضامن باعطاء البدل؟ 6 - هل تنتقل العين إلى الضامن باعطاء البدل أم لا؟. قد يقال بأن المضمون له يملك بدل الحيلولة، والضامن يملك العين المتعذرة، لاستحالة بدلية شئ عن شئ الا بقيام البدل مكان المبدل في جهة من الجهات، وتلك الجهة في المقام هي الاضافة الملكية.

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست