responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 212
ولا شبهة في ظهورها في التعذر العقلي، وهذا هو الاوفق باصالة عدم تسلط المالك على أزيد من إلزام الغاصب برد العين. ثم أمر بالتأمل. ولعله اشارة إلى أن الاصل المذكور محكوم بدليل السلطنة، وقاعدتي نفى الضرر، وضمان اليد، وانه لا يفرق في أدلة بدل الحيلولة بين الزمان اليسير والزمان القليل. وقد ظهر لك مما تلوناه عليك فساد ما ذكره السيد رحمه الله في حاشيته واليك نصه: (لا يخفى أن هذا ليس مطلبا آخر، بل هو نفس الوجه الاخير الذى أيده بأن فيه جمعا بين الحقين، كما أن تعبير البعض بالتعذر هو نفس الوجه الاول وهو اليأس من الوصول فلا وجه للتكرار). ووجه الفساد: أن اليأس من الوصول إلى العين أعم من التعذر العقلي فإذا اعتبر الثاني في سقوط التكليف برد نفس العين، فمجرد اليأس - الذى هو الصورة الاولى من الصور الثلاث المتقدمة - لا يوجب سقوطه. كما أن اعتبار التعذر العرفي في سقوط التكليف برد العين أعم من الصورة الاخيرة - وهى الحكم بثبوت بدل الحيلولة بمجرد التعذر الفعلى - واذن فلا تكرار في عبارة المصنف ما هو حكم القيمة مع تعذر الوصول إلى العين 4 - ما هو شأن القيمة مع تعذر الوصول إلى العين، وهل للضامن اجبار المالك حينئذ على أخذها؟. لا شبهة في أن العين إذا تلفت انتقل الضمان إلى بدلها من المثل أو القيمة كما لاشبهة في أن بقاء الضامن مشغول الذمة ضرر عليه، واذن فيجوز له اجبار المالك على قبول حقه.

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست