responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 211
أما الصورتين الاخريين فيختلف الحكم فيهما باختلاف مدارك بدل الحيلولة، لانه إن كان الدليل على ثبوت بدل الحيلولة هو الاجماع فالمتيقن منه إنما هو الصورة الاولى التى قد عرفت خروجها عن مورد البحث. وإن كان الدليل عليه هو قاعدة السلطنة، أو قاعدتي لا ضرر، وضمان اليد فقد عرفت أن مفادها ثبوت بدل الحيلولة بمجرد التعذر، سواء أكان زمان التعذر طويلا، أم كان قصيرا، وعليه فجميع الصور المتقدمة داخلة في محل البحث مع أنه بديهى البطلان، فان الفقهاء لم يلتزموا بثبوت بدل الحيلولة إلا فيما تعذر الوصول إلى العين في مدة طويلة، لا مطلقا. هل يعتبر التعذر العقلي في ثبوت بدل الحيلولة؟ 3 - هل يعتبر التعذر العقلي في ثبوت بدل الحيلولة، ام لا؟. لما فرغ المصنف من البحث عن الصور الثلاث السالفة نهض إلى البحث عن اعتبار التعذر العقلي وعدمه في ثبوت بدل الحيلولة. وحاصل كلامه مع التوضيح الاجمالي: أن الظاهر من دليل السلطنة، وحديث ضمان اليد وقاعدة نفى الضرر هو عدم اعتبار التعذر العقلي في ثبوت الضمان ببدل الحيلولة: بحيث لا يتمكن الضامن عقلا من الوصول إلى العين، بل يكفى في ذلك مجرد التعذر العرفي - وان تمكن الغاصب من الوصول إلى العين بالسعي في مقدمات الوصول - وعليه فيحكم بثبوت بدل الحيلولة في زمان السعي أيضا. ولعله لاجل هذا المعنى قد أفتى الفقهاء رضوان الله عليهم بالانتقال إلى القيمة في اللوح المغصوب في السفينة مع امكان الوصول إليه ولو بالسعي في مقدمات ايصال السفينة إلى الساحل. نعم قد عبر بعض الفقهاء عن عدم الوصول إلى العين بكلمة (التعذر)

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست