responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 203
وبتعبير آخر كما أن العين مضمونة على الغاصب، كذلك أوصافها الدخيل في مالية العين، فانها - أيضا - مضمونة على الغاصب، سواء في ذلك أوصاف الصحة وأوصاف الكمال، وهذا ظاهر. ثم إن الخلاف المتقدم في الضمان بقيمة العين المغصوبة يجرى في الضمان بقية الزيادات الفائتة - أيضا - وقد عرفت - فيما تقدم قريبا - أن الاعتبار في ضمان العين التالفة بقيمة يوم الغصب، وهكذا في المقام طابق النعل بالنعل والقذة بالقذة. والوجه في ذلك: أن العين إنما تكون مضمونة على الغاصب مع أوصافها الدخيل في ماليتها، لا مجردة عنها، وعليه فتحديد العين بقيمة وقت خاص تحديد لاوصافها - أيضا - بقيمة ذلك الوقت، وقد عرفت دلالة الصحيحة على أن الاعتبار في الضمان إنما هو بقيمة يوم الغصب ومقتضى إطلاقها - والله العالم - هو الالتزام بضمان العين مع أوصافها من يوم المخالفة وإن كانت الاوصاف حاصلة بعد ذلك، وعليه فتقدر العين موصوفة بتلك الاوصاف حين المخالفة، فتقوم، ويضمن بتلك القيمة، وإذن فلا عبرة بالقيمة حين حدوث الاوصاف. ما استدل به على ثبوت بدل الحيلولة قوله: (ثم إن في حكم تلف العين في جميع ما ذكر من ضمان المثل أو القيمة حكم تعذر الوصول إليه وإن لم يهلك، كما لو سرق أو غرق، أو ضاع، أو أبق). أقول: تحقيق البحث عن بدل الحيلولة ونواحيه يقع في ضمن أسئلة وأجوبتها:

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست