responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 171
فلا وجه لعوده ثانيا، لانه دين في الذمة، فقد سقط بأداء عوضه مع التراضي فلا يجوز لصاحب الدين أن يرجع إلى الساقط ثانيا، لان الساقط لا يعود. وان قلنا بأن تعذر المثل أوجب تبدل العين المضمونة من المثلى إلى القيمى بمعنى: أنها كانت مثلية، وبعد تعذر المثل انقلبت قيمية ان قلنا بذلك فعدم عود المثل إلى الذمة ثانيا أولى منه في الفرض الاول، لان المدفوع وقتئذ انما هو نفس الموجود في الذمة، لا عوضه. وان قلنا بأن تعذر المثل قد أوجب انقلاب المثل - الثابت في الذمة - إلى القيمة، فكأنه تلف بتعذره، فلزمت قيمته، ان قلنا بذلك احتمل وجوب المثل عند وجوده. لان القيمة - حينئذ - بدل الحيلولة عن المثل، وسيأتى أن حكمه انما هو عود المبدل عند انتفاء الحيلولة. انتهى حاصل كلامه. ويرد عليه: أن الالتزام بأن دفع القيمة - في هذا الفرض - انما كان من باب دفع البدل من جهة الحيلولة لا يجتمع مع الانقلاب، كما هو المفروض، فان المدفوع على فرض الانقلاب انما هو نفس ما اشتغلت به الذمة، لا أنه بدله. واذن فلا فرق بين أن تنقلب العين التالفة قيمية، وبين أن ينقلب المثل - الثابت في الذمة - قيميا. نعم لا يبعد أن يلتزم بأن دفع القيمة - على القول بعدم الانقلاب، وبقاء المثل في الذمة - انما كان من جهة دفع البدل، وعليه فيجب دفع نفس ما اشتغلت به الذمة عند التمكن منه. وعليه فلا وجه لما ذكره السيد وشيخنا المحقق من الايراد على المصنف من أن بدل الحيلولة مختص بالاعيان، ومحل البحث - هنا - في الذمم، فلا صلة بينهما بوجه. وذلك لان مدرك وجوب بدل الحيلولة انما هو قاعدة الجمع بين الحقين

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست