responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 159
دون غيره، لانه مشكوك فيه، فالاصل عدم سقوطه الا بما يختاره المالك. ويرد على كلا الوجهين: أن اشتغال الذمة بالمثل أو بالقيمة واقعا وقيام الاجماع والضرورة على عدم وجوب أدائهما معا لا يقتضيان تخيير الضامن بين أداء المثل والقيمة ولا تخيير المالك في استيفاء أيهما شاء، بل يمكن تعيين ما في الذمة بالصلح القهري: بأن يرجع الضامن والمالك كلاهما إلى الحاكم الشرعي ويحكم الحاكم بذلك. ويمكن أن يرجع في تعيين أحد الامرين إلى القرعة، بناءا على جريانها في كل أمر مشكل ولو كان في الشبهات الحكمية. ولكن الظاهر تسالمهم على عدم جريانها في الشبهات الحكمية، وعليه فلا مناص عن الرجوع إلى الحاكم، فيلزمهما بالصلح ان لم يكن - هنا - ما يتعين به الضمان بالمثل أو القيمة. ثم انه يحسن بنا التنبيه على أمر لاغناء عنه في مورد بحثنا، وهو أن القابض بالعقد الفاسد لا يلزم الا بأداء مثل المقبوض أو القيمة، ولا يكلف بأزيد من ذلك، لما ذكرناه آنفا من أن نفس العين باقية في عهدة القابض ما لم يؤدها إلى مالكها. دون عوضها، وإذا تعذر رد العين بنفسها - لتلف ونحوه وجب عليه رد بدلها، وهو المثل في المثلى، والقيمة في القيمى، ولا يفرق في ذلك ين كون المثل حين الاداء مساويا لقيمة العين حين الاخذ وعدمه. ويدل على ما ذكرناه أن نقص القيمة السوقية لا يضمن عند أداء نفس العين، فكيف يضمن عند اداء مثلها، وعليه فإذا أخذ شيئا بالبيع الفاسد، ثم نزلت قيمته لم يجب عليه شئ زائدا على رد نفس المبيع. فإذا تعذر رده - لتلف ونحوه - انتقل الضمان إلى مثله من دون زيادة.

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست