responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 158
جاز للضامن أن يؤدى عن التالف أي شئ أراده من الاموال إذا كانت قيمته تساوى قيمة التالف. ولكن هذا خلاف المتسالم عليه، بل خلاف ما هو المرتكز في الاذهان لان المتبادر من كلمة القيمة إنما هو المالية الخالصة، كالنقود الرائجة بين الناس، وأمثالها مما يتمحض في المالية من دون أن تلاحظ فيها أية خصوصية من الخصوصيات التى تتفاوت بها الرغبات، وعليه فيكون دوران الامر بين وجوب رد المثل ورد القيمة من قبيل دوران الامر بين المتبائنين، فلابد في ذلك من الاحتياط وليس هذا من قبيل دوران الامر بين الاقل والاكثر لكى يؤخذ بالاول، ويترك الثاني. أما الوجه في تخيير الضامن بين أداء المثل والقيمة فهو أن الضامن يعلم إجمالا باشتغال ذمته بأحد أمرين: إما المثل، أو القيمة. ومقتضى الاحتياط هو تحصيل القطع بالبراءة، لما عرفته - الآن - من أن المورد من قبيل دوران الامر بين المتبائنين، ومن الواضح أن القطع بفراغ الذمة - في أمثال هذه الموارد - لا يحصل الا بأداء كلا الامرين لكى تحصل الموافقة القطعية. ولكن مقتضى الاجماع، بل الضرورة، بل مقتضى قاعدة نفى الضرر هو أن الضامن لا يلزم بأداء كلا الامرين، واذن فيكون مخيرا بين أداء المثل وأداء القيمة. أما الوجه في تخيير المالك بين مطالبة المثل ومطالبة القيمة فهو ما ذكره بعض من أن ذمة الضامن وان كانت مشغولة اما بالمثل أو بالقيمة، الا أن ما يختاره المالك اما هو البدل الواقعي أو أنه بدل البدل، وعلى كلا التقديرين فيكون ذلك مسقطا لما في ذمة الضامن: أما على الاول فواضح، أما على الثاني فلرضاء المالك بذلك على الفرض واذن فما يختاره المالك مسقط لما في ذمة الضامن قطعا

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست