responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 154
يتفضلوا بما هو الضابط الكلى في ذلك، بل إنما تعرضوا لبيان أصل الضمان في موارد شتى، ولم يتعرضوا لكيفية الضمان إلا في موارد قليلة. وعليه فإذا علمنا بكون شئ مثليا أو قيميا لانطباق ما ذكرناه - من الضابط الكلى - عليه فهو، وإن شك في ذلك فلابد من الرجوع إلى الاصول العملية، وقرروا ذلك بوجوه شتى:

[1] القول بضمان المثل فقط. لا غير.
[2] القول بضمان القيمة فقط، لا غير.
[3] القول بتخيير المالك بين المثل والقيمة.
[4] القول بتخيير الضامن بينهما. أما الوجه في الحكم بضمان المثل فقط فلان الواجب على الضامن ابتداء إنما هو أداء المثل حتى في القيميات، لكونه أقرب إلى التالف من غيره. أما أداء القيمة في القيميات فانما هو من باب الارفاق للضامن، إذ لا يوجد - غالبا - مثل للقيميات في الخارج. ثم إن فراغ الذمة بأداء ما يحتمل تعينه قطعي، وبأداء غيره مشكوك فيه، فالاصل هو عدم سقوط ما في ذمة الضامن إلا بأداء المثل لانه إذا دار الامر بين التعيين والتخيير وجب الاخذ بما احتمل تعينه. ويرد عليه: أن الواجب على الضامن ابتداء إنما هو أداء القيمة في القيميات، دون أداء المثل، وقد عرفت ذلك قريبا. ويضاف إلى ذلك: أنا لو سلمنا صحة المبنى، الا أنا لا نسلم صحة البناء وذلك لان القاعدة تقتضي الالتزام بالتعيين تارة، وبالتخيير اخرى، لا الحكم بالاخذ بما احتمل تعينه. وبيان ذلك: أنه إذا كان - هنا - حكم واحد، ودار أمره بين التعيين.
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست