responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 152
أن يجعلونها تعاريف حقيقية ولعله من هذه الجهة أضيف إلى تعريف المثلى أنه يجوز بيعه سلما، أو بعضه ببعض كما عرفته قريبا، إذ لو كان الغرض من تلك التعاريف التعاريف الحقيقية لما جاز ذكرهما فيها، لانهما من الاحكام الشرعية فلا معنى لاخذها في التعريف وإذن فالتعاريف المذكورة وغيرها كلها تعاريف لفظية وانما ذكرت هنا لبيان غرض وحداني، فاللازم علينا هو بيان هذا الغرض الوحيد. وتوضيح ذلك إجمالا: أن أوصاف الاشياء على قسمين، إذ قد يكون لها دخل في المالية، وقد لا يكون لها دخل في المالية بوجه: أما القسم الثاني فهو خارج عن مركز بحثنا، لعدم دخله في مالية الموصوف فلا يكون تفويته موجبا للضمان. أما القسم الاول فان كانت للموصوف أفراد متماثلة بحسب النوع أو الصنف فهو مثلى، ضرورة أن أفراد الكلى مع فرض تماثلها متساوية الاقدام ومتقاربة الاوصاف من دون تفاوت بينها في نظر العرف، وان كان بينها فرق بالدقة العقلية، وان لم يكن الموصوف كذلك فهو قيمى. وعلى هذا فالمراد من كلمة الاجزاء التى ذكرت في التعاريف المتقدمة انما هو أفراد الطبيعة، لا أجزاء المركب، كما هو واضح، وهذا هو الحجر الاساسى والضابط الكلى في المقام وقد اتضح لك مما بيناه: أن التماثل بين أفراد الموصوف يختص - في الخارج - بالاتحاد النوعى والصنفى، أما الاتحاد الجنسى فهو بنفسه لا يصحح التماثل في جميع الموارد، وهذا ظاهر لاخفاء فيه. ثم لا يخفى عليك: أن المثلى والقيمي يختلفان بحسب الازمنة والامكنة فان الاثواب وان كانت من القيميات في الايام السالفة، ولكنها أصبحت من المثليات غالبا في العصر الحاضر، لان اكثرها منسوج بنسج واحد وأنها متماثلة الافراد في الخارج غالبا.

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست