responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 15
بحث في مادة الصيغة وهيئتها وترتيبها الناحية الثالثة: في مادة الصيغة وهيئتها وترتيبها - التى ينشأ بها العقد - وتحقيق هذه الناحية يقع في ضمن جهات: الجهة الاولى في مادة الصيغة. وقد اختلفت فيها كلمات الفقهاء رضوان الله عليهم، وتشتت فيها أقوالهم، وهى كما يلى:

[1] الاقتصار في مادة الصيغة على المقدار المتيقن، فلا يجوز انشاء العقود والايقاعات بغيره من الصيغ المشكوكة.
[2] الاقتصار فيها على الالفاظ المنقولة عن الشارع المقدس والظاهر رجوع هذا الوجه إلى الوجه الاول، فان هذا هو المقدار المتيقن مما ينشأ به العقد أو الايقاع.
[3] الاقتصار فيها على الالفاظ التى تعنونت بها عناوين العقود والايقاعات وأسماء المعاملات. وعليه فيجب إنشاء البيع بصيغة بعت، وإنشاء النكاح بصيغة أنحكت وإنشاء الاجارة بلفظة آجرت. وإنشاء المصالحة بكلمة صالحت وانشاء الطلاق بجملة هي طالق، وهكذا في سائر العقود والايقاعات، وإذن فلا ينعقد أي عقد أو ايقاع بغير ما عنون به هذا العقد.
[4] الاقتصار فيها على الالفاظ الحقيقية، وعليه فلا ينعقد شئ من العقود والايقاعات بشئ من الالفاظ الكنائية والمجازية.
[5] أن يفرق في الالفاظ المجازية بينما يكون مقرونا بالقرائن اللفظية فيحكم بجواز انشاء العقد به، وبين ما لا يكون كذلك، فيحكم بعدم جواز الانشاء به.
[6] جواز الاكتفاء بكل لفظ يكون صريحا في انشاء العقد، أو ظاهرا
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست