responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 148
ويتوجه عليه: أنا ذكرنا مرارا أن الاجماع لا يكون حجة إلا مع القطع بكشفه عن رأى المعصوم (ع) ومن البين الذى لا ريب فيه أن العلم بذلك مشكل جدا، بل المظنون قويا هو استناد المجمعين - هنا - إلى الوجوه المتقدمة ولا يفرق فيما ذكرناه بين الاجماع المنقول، والاجماع المحصل. أضف إلى ذلك: أن الاجماع - هنا - قد انعقد على مفهوم مجمل، لا مفهوم مبين لكى يكون النزاع - عند الشك في أن الضمان بالمثل أو القيمة - في تطبيق المفهوم المبين على المشكوك فيه، وهذا ظاهر لا خفاء فيه. 5 - قوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم (1) وعن الشيخ أنه استدل بهذه الآية - في المبسوط والخلاف - على ضمان المثل في المثلى، وضمان القيمة في القيمى، بدعوى أن المماثلة إنما تقتضي ذلك. ولكن الظاهر أنه لا دلالة فيها عى ما يرومه المستدل، إذ الاستدلال بها على ذلك يتوقف على امور ثلاثة: الاول: أن تكون كلمة (ما) في الآية الكريمة موصولة، لا مصدرية. الثاني: أن يراد من هذه الكلمة الموصولة الشئ المعتدى به: بأن يكون المعنى فاعتدوا عليه بمثل الشئ الذى اعتدى به عليكم. الثالث: أن يراد من كلمة المثل في الآية الشريفة المثل في المثلى، والقيمة في القيمى، وأنى للمستدل إثبات هذه الامور كلها. أما الامر الاول فيرده أنه لا قرينة على أن يراد من كلمة (ما) كونها موصولة، بل يحتمل أن تكون مصدرية غير زمانية، وعليه فتكون معنى الآية: أنه اعتدوا عليه بمثل اعتدائه عليكم، وإذن فتختص الآية بالاعتداء بالافعال. وتبعد عن مورد البحث، بداهة أن مماثل الاتلاف هو الاتلاف، (1) سورة البقرة، الآية: 194.

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست