responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 133
ما استدل به على عدم ضمان المنافع المستوفات قد استدل ابن حمزة على عدم ضمان المنافع المستوفات بالنبوي المشهور الخراج بالضمان [1]. ويرد عليه أولا: أن الحديث المزبور ضعيف السند، وغير منجبر بشئ ثانيا: أن الاستدلال المذكور منتقض بالمغصوب، - حيث إن ضمان المنافع المستوفات فيه أمر بديهى لا يعرضه الشك. خلافا للحنفية (2). ثالثا: أنه لا دلالة في ذلك الحديث على ما يرومه المستدل، وذلك لانه يحتمل وجوها.

[1] أن يكون المراد من كلمة الخراج فيه ما هو المعروف في باب الخراج والمقاسمة، ويكون المراد من كلمة الضمان فيه هو ضمان الاراضي الخراجية بسبب التقبل والاجارة. ولا يخفى عليك: أن هذا الاحتمال - وان لم نره في كلمات الفقهاء رضوان الله عليهم، ولكنه أقرب المحتملات للارادة من الحديث، ووقتئذ يكون النبوى خارجا عما نحن فيه، ولا يكون مربوطا بالمقام اصلا ورأسا. (1) في ج 5 سنن البيهقى ص 321 عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله الخراج بالضمان وفي جملة اخرى من الروايات: أنه قضى رسول الله صلى الله عليه وآله أن الخراج بالضمان وفي ص 322 عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وآله الغلة بالضمان. (2) في شرح فتح القدير ج 7 ص 394: ولا يضمن الغاصب منافع ما غصبه لانها حصلت على ملك الغاصب، الا أن ينقص باستعماله فيغرم النقصان.
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست