responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 124
وذلك، لانه إذا اريد من النبوى المزبور الحكم التكليفى كان معناه أنه يجب رد المال المأخوذ من مالكه بدون إذنه حتى تؤديه أي حتى ترده إلى صاحبه وحينئذ فيكون ذلك نظير ما يقال: يجب عليك الاتيان بالصلاة حتى تصلى. ولا شبهة في أن هذا الاستعمال مستهجن جدا، وغير معهود عند أهل المحاورة. وهذا بخلاف ما إذا اريد من الحديث الحكم الوضعي فقط، فانه وقتئذ يكون معناه هو ثبوت ضمان المأخوذ على الآخذ حتى يرده إلى صاحبه. ولا ريب أنه لا استهجان فيه بوجه. ويضاف إلى ذلك: أن حديث على اليد ضعيف السند، فلا يمكن الاستدلال به على شئ من المسائل الفقهية. وقد تقدم تفصيل ذلك قريبا. ما هو حكم مؤونة الرد؟ الجهة الرابعة: أنه إذا وجب رد المقبوض بالعقد الفاسد إلى مالكه فهل تكون مؤونة الرد على القابض. أم تكون على المالك؟ قد فصل المصنف بين ما تكون مؤونة الرد قليلة فحكم بكونها على القابض وبين ما تكون كثيرة فحكم بكونها على المالك، وذلك لادلة نفى الضرر. وفصل شيخنا الاستاذ بين ما إذا كانت المؤونة مما يقتضيها طبع الرد فهى على القابض، وبين غيره فهى على المالك. وتوضيح كلامه: أن الحكم الشرعي إذا اقتضى في نفسه وبحسب جعله مقدرا من الضرر - نظير وجوب الخمس، والزكاة، والصوم، والجهاد، وأمثالها

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست