responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 122
غيره. فان ذلك نظير النظر إلى مال غيره، ومسه. أما الرواية الثانية فيتوجه على الاستدلال بها أن الحلية أو الحرمة إذا اسندت إلى الاعيان فلابد من أن يراد بها الحلية التكليفية، وأن يكون الاسناد باعتبار تقدير فعل يناسب المقام، فيراد من حلية المأكولات حلية أكلها، ومن حرمة الامهات، والعمات، والخالات حرمة نكاحهن، وهكذا في كل مورد من الموارد التى ترد عليك، فانه لا بد وأن تلاحظ فيها مناسبة الحكم والموضوع. وإذن فلا بد وأن يراد من عدم حلية المال مع عدم طيب نفس مالكه عدم جواز تملكه، أو عدم جواز الانتفاع به، وعلى هذين التقديرين لا تدل الرواية على حرمة إمساك مال شخص آخر بوجه. نعم يحتمل أن يكون المقدر مطلق التصرف. لكن قد عرفت قريبا أن مجرد الامساك لا يعد تصرفا بوجه، وعلى كل تقدير فالرواية بعيدة عن الدلالة على حرمة الامساك بمجرده. وقد استدل بعضهم على حرمة إمساك المقبوض بالعقد الفاسد، - وعلى وجوب رده إلى مالكه فورا - بالنبوي المعروف: على اليد ما أخذت حتى تؤديه [1]. وتقريب الاستدلال به على ذلك بوجهين:

[1] ما ذكره شيخنا الاستاذ، واليك نص مقرر بحثه: (ويدل عليه (أي على الرد الفوري) أيضا عموم على اليد ما أخذت حتى تؤدى، فانه وإن لم يكن متعرضا للحكم التكليفى بالدلالة المطابقية، إلا أنه متعرض له بالدلالة (1) قد تقدم ما يرجع إلى هذا النبوى في ص 87.
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست