responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 120
هل يجب رد المقبوض إلى مالكه فورا؟ الجهة الثالثة: أنه إذا بنينا على عدم جواز التصرف في المقبوض بالعقد الفاسد فله يجب رده إلى مالكه فورا، أم لا يجب ذلك؟ ذهب المصنف إلى الاول، لان الامساك آناما تصرف في مال غيره بدون اذنه، فلا يجوز. بل قال: (ان الظاهر أنه مما لا خلاف فيه على تقدير عدم جواز التصرف فيه). والتحقيق: أن القابض بالعقد الفاسد تارة يمتنع عن رد المقبوض إلى مالكه حتى مع مطالبته. واخرى لا يمتنع عن ذلك، وانما المالك لا يطالب ماله، أو يطالب اقباضه إياه، وتفويضه إليه. وعلى الاول فلا شبهة في حرمة إمساكه، لكونه من أظهر أفراد الغصب. بل إذا تلف المقبوض ضمنه القابض، ولو كان العقد مما لا يضمن بصحيحه. سواء أكان التلف بالتفريط، أم كان بغير التفريط، وعليه فلا شبهة في وجوب رده إلى مالكه فورا، ضرورة أن إمساكه حينئذ تصرف في مال غيره، ومزاحمة لسلطنته على ماله، وهو حرام عقلا وشرعا. وعلى الثاني فلا يجب رده إلى مالكه فضلا عن كون الرد فوريا، بديهة أنه لا يجب على القابض الا التخلية بين المال ومالكه، أما الزائد على ذلك فلم يقم عليه دليل. ونظير ذلك ما لو أطار الريح ثوب أحد إلى دار جاره فان بقاءه في تلك الدار لا يعد تصرفا فيه لصاحب الدار قطعا، لانه لم يضع يده عليه، ولا أنه حال بينه، وبين مالكه.

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست