responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 85
ومع الاغضاء عما ذكرناه. والقول بوضع ألفاظ المعاملات لخصوص الصحيح أمكن لنا إثبات الصحة واللزوم في الموارد المشكوكة بقوله تعالى: وأحل الله البيع (1) ضرورة أن البيع وإن كان حقيقة في الصحيح الشرعي. ولكن المراد من البيع الذي تعلق به الحل في الآية الكريمة إنما هو البيع الانشائي، إذ الظاهر من إحلال البيع إنما هو إمضاؤه المولوي - كما هو الظهور الابتدائي أيضا من أدلة سائر الاحكام - ومن الواضح أنه لو كان المراد من البيع هو البيع الشرعي لكان ذلك الامضاء لغوا محضا، وتحصيلا للحاصل، لانه لا معنى للقول بأن معنى الآية أحل الله البيع الممضى. الا أن يلتزم بكون الآية ارشادا إلى البيع الصصحيح ولكن ذلك مخالف لظاهرها. بل لا معنى لحملها على الارشاد، إذ المفروض أن انكشاف صحة البيع ونفوذه عند الشارع انما هو بهذه الآية. ومن البين أن حملها على الارشاد يقتضى أن يكون امضاؤه بغيرها وهو خلف ظاهر. وقد اتضح لك مما ذكرناه جواز التمسك باطلاق قوله (ع): والمسلمون عند شروطهم (2) على صحة البيع في الموارد المشكوكة مع القول بوضع ألفاظ العقود للصحيح بدعوى أن مقتضى الاسلام انما هو وفاء المسلم بشرطه. ومن البديهي أن الحديث بهذا المعنى امضاء تشريعي للشروط المتعارفة. وحكم مولوي بلزوم العمل بها وانهائها واتمامها. والمعاطاة وحقيقتها قوله: (اعلم أن المعاطاة على ما فسره جماعة: أن يعطى كل من اثنين عوضا (1) سورة البقرة الآية 274. (2) راجع الوافي ج 10 باب 80 ص 68.

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست