responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 69
وأوضحه السيد في حاشيته بما هذا نصه (لا يشترط في تحقق الرباء فيه (القرض) ما يعتبر في تحققه في سائر المعاوضات من اعتبار كون العوضين من جنس واحد، واشتراط كونهما من المكيل والموزون. بل يحرم فيه الزيادة مطلقا وإن لم يكونا من جنس واحد، كما في قرض القيميات، وكذا إن كان معدودا أيضا هذا). ثم ناقش في ذلك وإليك لفظه: (ولكن يمكن أن يمنع دلالة ذلك على عدم كونه معاوضة وإن كان أصل المطلب حقا، لوضوح أن القرض تمليك بالضمان، لا بعوض. وذلك لا مكان اختصاص بعض المعاوضات بسعة دائرة الرباء فيه لدليل خاص فتدبر). والظاهر أن المصنف (ره) يريد من قوله: (لا يجري فيه رباء المعاوضة) مطلبا آخر غير ما فهمه السيد منه. وهو: أن اقتراض نقد مسكوك من الذهب أو الفضة، ودفع نقد آخر منهما - حين الاداء - الذي يساوي القرض في المالية وإن زاد عليه في المقدار لا يستلزم الرباء ومثال ذلك: أن يقترض أحد من صاحبه ريالا عراقيا ويدفع عن بدله إلى المقرض أربعة دراهم. فان هذه الدراهم وإن كانت مساوية للرايال في المالية، ولكنها زائدة عليها في المقدار. ومع ذلك لا يكون هذا رباء. إلا إذا استلزم زيادة في المالية. وهذا بخلاف المعاملات المعاوضية فان شراء الريال الواحد بأربعة دراهم معاملة ربوية قطعا. والسر في ذلك ما ذكرناه آنفا من ان معنى الفرض تمليك العين على وجه ضمان المثل أو القيمة. ومن البين ان هذا العنوان امر كلي قابل الانطباق على افراده الخارجية المساوية للعين المأخوذة قرضا في المالية وان زادت عليها في القدر. فيستكشف من ذلك ان باب القرض غريب عن باب المعاملات المعاوضية. والا لاتحدا في الآثار. قوله: (ولا الغرر المنفي فيها). أقول: توضيح كلامه: أنه يجوز اقتراض شئ

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست