responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 49
رجعنا إلى الآيات (1) والروايات (2) الدالة على حرمة قتل النفس المحترمة. وإن لم يكن هناك عموم أو اطلاق فان قلنا بجريان الاستصعاب في الشبهات الحكمية استصحبنا الجواز المشكوك فيه بعد إسقاطه. ونحرز بذلك كونه حكما. وإلا فيرجع إلى ما يقتضيه سائر الاصول اللفظية أو العملية. فقد تكون نتيجة ذلك السقوط بالاسقاط. فيكون حقا. وعليه فإذا شك في أن حق الشفعة وحق الخيار من قبيل الحقوق، أو من قبيل الاحكام لم يجز إعمالهما بعد الاسقاط، لعدم الاطلاق فيما دل على ثبوتها لذي الخيار والشفيع. وإذن فان قلنا بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية رجعنا إليه. وإلا فان العمومات الدالة على حرمة أكل مال الناس من دون رضاه محكمة. وإذا شك في حق أنه يقبل الانتقال إلى الوارث أولا - كحق الحضانة والولاية وأمثالهما - فان كان هنا دليل على قبوله النقل فانه يحكم بقبوله الانتقال أيضا، إذ يستكشف من ذلك عدم وجود الخصوصية لمورد المشكوك فيه. وإلا فانه يحكم بعدم انتقاله. ويأتي تفصيل ذلك في مبحث أحكام الخيار. وإذا شككنا فيما يطلق عليه الحق اصطلاحا أنه يقبل النقل أولا فان الاصل عدم قبوله إياه، إذ الظاهر من الادلة المثبتة لذلك هو اختصاصه بذي الحق فقط. فثبوته لغيره يحتاج إلى دليل. ودعوى أن الاصل جواز نقله تمسكا بالعمومات الدالة على صحة العقود ونفوذها (1) قال الله سبحانه: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. النساء 4: 94. قال الله سبحانه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. النساء 4: 95. قال الله سبحانه: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. الانعام 6: 152. (2) المروية في فروع الكافي ج 2 ص 315، 316. والتهذيب ج 2 ص 491. والوافي ج 9 ص 82.

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست