responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 48
ومن هنا يصح إطلاق كلمة (الحق) على الخبر الصادق، لثبوت مضمونه في الواقع. ولهذا أيضا يطلق الحق - بقول مطلق - على الله تعالى، لبطلان غيره في جنبه سبحانه. ومن هنا قيل: إن أصدق شعر انشئ في الجاهلية هو قوله: (ألا كل شئ ما خلا الله باطل). وإذن فمفهوم الحق يعم جميع المجعولات الشرعية. بل جميع الامور الثابتة في أي صقع من الاصقاع، فلا وجه لتخصيصه بالاحكام فضلا عن تخصيصه بحصة خاصة منها. المجعول الشرعي والشك في أنه حق أو حكم إذا شك في أن المجعول الشرعي حق اصطلاحي يقبل الاسقاط، أو أنه حكم اصطلاحي لا يقبله، فان كان هنا ما يدل على تعيين أحدهما بالخصوص أخذ به. وإلا فان كان لدليل المشكوك فيه عموم أو إطلاق أخذ بذلك، ويثبت به كونه حكما. ومثال ذلك: أنه إذا شك في أن جواز أكل المارة من الشجرة التي تمر عليها، أو جواز الفسخ في الهبة حق أو حكم فانه يتمسك باطلاق مادل على جوازهما. ويثبت بذلك كونه حكما، فلا يسقط بالاسقاط. وأنه إذا شككنا في بقاء حق التحجير بعد إسقاطه رجعنا إلى إطلاق قوله صلى الله عليه وآله: (من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو له) (1). وأنه إذا شككنا في بقاء حق القصاص بعد إسقاطه رجعنا إلى اطلاق قوله تعالى: (ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا) (2). ومع عدم الاطلاق في ذلك - قال الله تعالى: كذلك حقا علينا ننج المؤمنين: (أي ثابتا) يونس 10: 103. قال الله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين: (أي ثابتا) الروم 30: 46. إلى غير ذلك من الآيات المتظافرة. (1) قد أشرنا إلى مصادر الحديث في ص 6. (2) الاسراء 17: 35.

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست