responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 46
فانها وإن كانت لازمة في نفسها. ولكنها تنفسخ بالاقالة ونحوها. 4 - الوضعي اللزومي الذي لا يقبل الانفساخ، كالزواج، فانه لا ينفسخ إلا في موارد خاصة. 5 - الوضعي الترخيصي الذي يقبل الاسقاط، كحق الشفعة وحق الخيار، فلصاحب الحق أن يرفع يده عن حقه ويسقطه. 6 - الوضعي الترخيصي الذي لا يقبل الاسقاط، كالجواز في الهبة، فانه حكم مجعول للشارع. ولا يرتفع بالاسقاط. وهذه الامور الاعتبارية وإن اختلفت من حيث الآثار اختلافا واضحا، ولكنها تشترك في أن قوامها بالاعتبار المحض وإذن فلا وجه لتقسيم المجعول الشرعي أو العقلائي إلى الحق والحكم لكي نحتاج إلى بيان الفارق بينهما. بل كلها حكم شرعي، أو عقلائي قد اعتبر لمصالح خاصة. بناء على مسلك العدلية من تبعية الاحكام للملاكات الواقعية. نعم تختلف هذه الاحكام في الاثر - كما أشرنا إليه قريبا - اختلافا ظاهرا. فبعضها يقبل الاسقاط. وبعضها لا يقبله والسر في هذا الاختلاف هو أن زمام تلك الامور بيد الشارع حدوثا وبقاء فقد يحكم ببقائه، كما حكم بحدوثه، وقد يحكم بارتفاعه ولو كان ذلك باختيار أحد المتعاملين أو كليهما. نعم المتبع في ذلك في مقام الاثبات - هو الادلة الشرعية. وعلى الجملة: إن الجواز واللزوم الوضعيين. كالجواز واللزوم التكليفيين، فان جميعها من الاحكام الشرعية ولا تفاوت في ماهيتها وذواتها وإن اختلفت آثارها. فاعطف نظرك هل ترى فارقا بين جواز قتل المشرك - الذي يسمي حكما شرعيا - وبين سلطنة ولي الدم على قتل القاتل الذي يسمى حقا شرعيا، لقبوله الاسقاط. ثم أرجع البصر كرتين هل ترى فارقا بين حق الحضانة والابوة، والولاية وأشباهها مما لا يقبل الاسقاط، وبين حق الشفعة وحق الخيار القابلين للاسقاط، فافهم واغتنم.

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست