responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 4
ويتنافسون فيه، ويبذلون بازائه شيئا مما يرغب فيه من النقود وغيرها، ضرورة أن منا من الحنطة ليس كالمن من التراب، فان الاول ينتزع منه عنوان المالية دون الثاني. وأما عند الشرع فمالية كل شئ باعتبار وجود المنافع المحللة فيه، فعديم المنفعة المحللة (كالخمر والخنزير) ليس بمال. ثم إن النسبة بين المال والملك هي العموم من وجه، بديهة أنه قد يوجد الملك ولا يوجد المال، كالحبة من الحنطة المملوكة، فانها ملك وليست بمال، وقد يتحقق المال، ولا يتحقق الملك. كالمباحات الاصلية قبل حيازتها، فانها أموال، وليست بمملوكة لاحد، وقد يجتمعان، وهو كثير. ثم إنه لا وجه لتخصيص المال بالاعيان، كما يظهر من الطريحي في مجمع البحرين (1) بل المال في اللغة والعرف يعم المنافع أيضا، ولعل غرضه من التخصيص هو بيان الفرد الغالب. الاضافة الحاصلة بين المال ومالكه وحقيقة هذه الاضافة واقسامها ما هو حقيقة الاضافة بين المال ومالكه؟ لا ريب في أن الاضافة الموجودة بين المال ومالكه المسماة بالاضافة المالكية على أقسام، لانها في الواقع ونفس الامر إما إضافة ذاتية تكوينية، أو إضافة عرضية حاصلة بالامور الخارجية أما الاولى فكالاضافات الكائنة بين الاشخاص، وأعمالهم، وأنفسهم، وذممهم، فان اعمال كل شخص، ونفسه، وذمته مملوكة له ملكية ذاتية، (1) قال: المال في الاصل: الملك من الذهب والفضة. ثم اطلق على كل ما يقتنى ويتملك من الاعيان، وأكثر ما يطلق عند العرب على الابل، لانها كانت أكثر أموالهم.

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 4
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست