responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 39
ناقش المصنف في وقوعه ثمنا في البيع، لانه - لغة وعرفا - مبادلة مال بمال. ومن البين أن الحق ليس بمال لكي يقع عوضا في البيع. نعم إذا قلنا بعدم اعتبار المالية في كل من الثمن والمثمن أمكن جعل الحق ثمنا في البيع. هذا تفصيل ما ذكره المصنف في المقام. أقول: أما القسم الاول (ما لا يقبل المعاوضة بالمال) فقد يراد منه ما يقبل النقل والانتقال، والسقوط والاسقاط قبولا مجانيا من دون أن يقابل بالمال - كحق القسم للضرة على ما قيل - وعليه فما ذكره قدس سره وإن كان وجيها من حيث الكبرى: وهي أن مثل هذا الحق لا يجوز جعله ثمنا في البيع. ولكن لم يدلنا دليل على وجود صغرى لهذه الكبرى في الخارج. وأما حق القسم فلا دليل على كونه من هذا القبيل. وقد يراد من ذلك مالا يقبل النقل والانتقال، ولا السقوط والاسقاط - كحق الولاية والحضانة وأشباههما - وهو أيضا متين من حيث الكبرى المزبورة، لانه لا تصح مقابلة الحقوق بالمال إلا بلحاظ الجهات المذكورة. فإذا استحال عروض تلك الجهات على الحقوق لم تجز المعاوضة عليها. ولكن مثل هذا لا يسمى حقا مصطلحا، إذ المعروف بين الفقهاء رضوان الله عليهم: أن الفرق بين الحق والحكم أن الحق نوع من السلطنة التي يكون أمرها بيد ذي الحق بخلاف الحكم، فانه لا يقبل شيئا من ذلك. وإذن فالامثلة المذكورة غريبة عن حدود الحق. وإنما هي من مصاديق الحكم المصطلح. وأما القسم الثاني (مالا يقبل النقل) فيقع البحث عنه في جهات شتى:

[1] مالكية الانسان لما في ذمته. ذكر المصنف (ره): أن جواز ملك الانسان لما في ذمته معقول عقلا، وجائز شرعا. وهذا موافق للتحقيق، لما ذكرناه في أول الكتاب من مالكية الانسان لنفسه وفعله وذمته بالاضافة التكوينية الذاتية الاولية.
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست