responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 32
أن مفهوم البيع - على ما عرفته آنفا - تبديل شئ بعوض في جهة الاضافة. ولا يفرق في تحقق هذا المفهوم بين أن يكون كلا العوضين عينا، أو كلاهما منفعة، أو أحدهما عينا والآخر منفعة. ولكنا قد ذكرنا فيما سبق: أن المتبادر من الاستعمالات العرفية عدم صدق البيع على تمليك المنفعة. بل يعتبر في تحقق مفهومه أن يكون المبيع عينا. وأما العوض فلم يدل دليل على اعتبار كونه من الاعيان. فيبقى تحت مفهوم البيع: وهو تبديل شئ بشئ في جهة الاضافة. فتشمله العمومات الدالة على صحة العقود. ويضاف إلى ذلك أن غلبة الافراد الخارجية لا تمنع عن شمول أدلة الامضاء للفرد النادر. 3 - أن المنافع أمور معدومة، فلا يقع عليها البيع، ضرورة أن الملكية من مقولة الاعراض، وهي لا تتقوم إلا بالمحل الموجود. ومن المفروض أن المنافع أمور معدومة. فيستحيل أن تكون موضوعا للملكية. ويرد عليه: أن الملكية من الامور الاعتبارية التي لا تتوقف على وجود موضوع لها في الحارج. بل لابد وأن يكون متعلقها قابلا لتعلق الاعتبار به في نظر العقلاء، وقد عرفت ذلك فيما تقدم. 4 - ما ذكره الطريحي في مجمع البحرين، من أن المال في الاصل الملك من الذهب والفضة. ثم أطلق على كل ما يقتنى، ويتملك من الاعيان. وعليه فلا تكون المنفعة ثمنا في البيع، لانه مبادلة مال بمال. والمفروض أن المنفعة ليست من الاموال. ويرد عليه: أن المال ما يبذل بازائه شئ حسب رغبة العقلاء وتنافسهم، ومن الواضح أن هذا المعنى أعم من العين والمنفعة. بداهة أن المنفعة من مهمات ما يرغب فيه العقلاء.

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست