responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 30
إن ظهور الثمرة على الشجرة فعلا لا يمنع عن صحة تعلق الاجارة بالشجرة، فان الثمرة الموجودة على الشجرة هي منفعتها المقصودة منها، كما أن منفعة الدابة ركوبها، ومنفعة الدار سكناها. والجواب عن ذلك. أن الاجارة وإن كانت تمليكا للمنفعة إلا أن تلك المنفعة لابد وأن تكون معلومة بوجه. ومن البين الذي لاريب فيه أن الثمرة الموجودة على الشجرة مجهولة المقدار. وإذن فتبطل الاجارة من ناحية الجهالة. قيل: إذا اقتضت الجهالة بطلان إجارة الشجرة بعد ظهور ثمرتها اقضتت بطلان اجارتها قبل ظهور ثمرتها بالاولية القطعية، لشدة الجهالة هنا. والجواب عنه: أن جهالة الثمرة قبل ظهورها على الشجرة لا تضر باجارة الشجرة. بديهة أن المناط في ارتفاع الجهالة عن المنفعة - التي هي مورد للاجارة في العين المستأجرة - العلم باشتمال العين المستأجرة على حيثية الانتفاع بها: بأن تكون معدة لذلك. ومن المعلوم أن اشتمال الاشجار المثمرة على حيثية الاثمار أمر معلوم، وإذن فلا تبطل الاجارة من ناحية الجهالة. وهذا بخلاف الثمرة الموجودة على الشجرة فانها مجهولة المقدار. وعليه فتبطل الاجارة من ناحية الجهالة. ويضاف إلى ذلك أن إجارة الشجرة لثمرتها الموجودة خارجة عن مفهوم الاجارة جزما. إذ لا نحتمل أن يتوهم أحد صدق مفهومها على استئجار عين لاجل عين اخرى موجودة. كاستئجار الشاة للبنها المحلوب. واستئجار الاشجار لاغصانها الفعلية. واستئجار المزرعة لزرعها الموجود. وهكذا في نظائرها. نعم قد تكون منفعة العين المستأجرة ما يوجد من الاعيان ولكنها غير موجودة - على الشجرة ليس بشرط في استئجار الشجرة. وإنما هو شرط في بيع الثمرة. وعليه فالمراد من لفظ التقبل - المذكور في صدر الرواية - الشراء دون الاستئجار.

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست