responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 26
العرف واللغة (1). قيل: قد تعارف بين الناس إعطاء الدراهم للخباز أو للبزاز. والامر باعطاء مقابلها من الخبز والثوب للفقير، ولا شبهة في كون ذلك بيعا بالحمل الشائع. مع أن المثمن لم يدخل في ملك من خرج الثمن عن ملكه. والجواب عنه: أن المثمن - في أشباه ما ذكر - قد دخل في ملك من خرج الثمن عن ملكه. نهاية الامر أن المشتري قد وكل البائع في إعطاء المبيع لشخص آخر. وان أبيت عن هذا التوجيه فانا لا نبالي في المنع عن صدق مفهوم البيع على ذلك، وحمله على الصلح، أو على الهبة المعوضة. مفهوم المفاعلة وعدم صدقه على البيع ما هو مفهوم المفاعلة، وهل يصدق ذلك على البيع الذي هو تبديل شئ بشئ؟ الظاهر أن وزن (فاعل) للدلالة على المشاركة في الغالب: والمشاركة هي أن يفعل الواحد بالآخر ما يفعله الآخر به حتى يكون كل منهما فاعلا ومفعولا: نحو ضارب زيد عمروا. وعليه فذكر المبادلة في تعريف البيع يقتضي أن يكون البيع عبارة عن مجموع فعل البائع والمشتري. ولكن هذا واضح البطلان، ضرورة أن البيع ليس إلا عبارة عن فعل البائع فقط: وهو تبديل ماله بمال صاحبه، ومن البديهي أن هذا المعنى غريب عن معنى المفاعلة. ولا صلة بينهما بوجه بل لو فرضنا صدق مفهوم البيع على كل من فعل البائع والمشتري لكان الصادر (1) في القاموس كل من ترك شيئا وتمسك بغيره فقد اشتراه، ومنه اشتروا الضلالة بالهدى.

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست