responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 188
آخر الا ان شموله لما يعتبر فيه قصد القربة غير معلوم. وأصالة الاطلاق يندفع بها احتمال سقوطه. الناحية الثانية: أنه هل يجوز لمن تعلق الخمس أو الزكاة بماله وبذمته أن يؤديهما بمال شخص آخر؟. ان قلنا بتعلق الخمس أو الزكاة بالعين لم يجز للمالك ان يعطيهما من مال غيره. نعم يجوز له تبديلهما بغيره من ماله فقط لدليل خاص. وان قلنا بتعلقهما بالذمة إما ابتداء - كما ذهب إليه جمع من الاصحاب - أو قلنا بتعلقهما بالعين بدء، ولكنهما قد انتقلا إلى الذمة بعد اتلافهما فان الظاهر انه لا شهبة في ادائهما من مال شخص آخر مع الاذن فيه، لا من ناحية اعتبار قصد القربة في ذلك ولا من ناحية تعلقهما بالعين: اما عدم الشبهة في ذلك من الناحية الاولى فلان ما يعطي بدل الخمس والزكاة وان كان ملكا لغيره، ولكن المتصدي للاداء إنما هو نفس المكلف، فله ان يضيف ذلك إلى المولى، ويأتي به امتثالا لامره تبارك وتعالى. اما عدم الشبهة في ذلك من الناحية الثانية فلان حق السادة والفقراء إذا فرضنا تعلقه بالذمة ابتداء أو انه انتقل إلى الذمة بقاء لتلف العين كان لصاحب الذمة أن يطبقه على أي فرد يريد. الجهة الثالثة: انه قد التزم المصنف - على ما هو ظاهر كلامه - بالملكية التقديرية في دية الميت. ولعله من ناحية الجمع بين مادل على توقف الارث على الملك، وبين ما دل على ان دية الميت للوارث. والتحقيق: انه ان قلنا بعدم توقف ارث الدية على الملك فلا مجال للالتزام بالملك التقديري. وان قلنا بتوقفه على الملك - كما هو مبنى كلام المصنف - فلا مناص عن الالتزام بالملكية التحقيقية، إذ لا يترتب اثر على الملكية الفرضية.

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست