responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 165
بعد تحقيق احدى الملزمات ومن الظاهر أن اباحة التصرف ترتفع بعدم رضى المالك بالتصرف في المأخوذ بالمعاطاة بلا احتياج إلى فسخ المعاطاة بالخيار المصطلح. الا ان يتوهم أن الاباحة المترتبة على المعاطاة ليست اباحة مالكية لكي ترتفع بعدم رضى المالك بالتصرف، وانما هي اباحة شرعية. ومن الظاهر أن الاباحة الشرعية باقية ما لم يحكم الشارع برفعها ولكن هذا التوهم فاسد، بديهة أن الاباحة هنا إنما ثبتت بالاجماع، والمتيقن منه إنما هو بقاء الباذل في اذنه السابق، فلا يشمل صورة رجوعه عن إذنه. وعلى الجملة: إنه لو كان الغرض من جعل الخيار في العقد ترتب الاثر الفعلي عليه لم يجر ذلك في المعاطاة المقصود بها الملك - التي تفيد الاباحة - ولكنه بديهي البطلان ضرورة اجتماع الخيارات العديدة في البيع وغيره من العقود. وان كان المقصود من ثبوت الخيار في العقد تمكن ذي الخيار من إلغاء ما هو مؤثر في النقل والانتقال فلا شبهة حينئذ في جريان الخيار المصطلح في المعاطاة - المقصود بها الملك التي تفيد الاباحة - لانها قابلة للتأثير في الملكية فإذا حكمنا بثبوت الخيار للمتعاطيين كان لكل منها أن يرفع تلك القابلية برفع موضوعها لكي لا تلحق بها الملكية، وإذن فيكفي في صحة جعل الخيار في المعاطاة التمكن من إلغائها عن قابلية التأثير في الملكية. بيان مورد المعاطاة الامر الثاني: أن المتيقن من مورد المعاطاة إنما هو تحقق الاخذ والاعطاء من الطرفين - كما يقتضيه مفهوم المفاعلة ولا شبهة في صدق البيع على ذلك، وكونه مشمولا للعمومات الدالة على صحة البيع ولزومه. ولو تحقق الاعطاء من طرف والاخذ من طرف آخر فهل يصدق عليه مفهوم البيع؟ وتحقيق ذلك يقع في نواحي شتى:

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست