responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 141
الباطلة. وإذن فلا يبقى مجال لتوهم أن كون المأخوذ بالمعاطاة مال الآخذ بعد رجوع المالك الاول إليه أول الكلام. وهذا واضح لاخفاء فيه. وفي بعض نسخ المتن هكذا: (أن التوهم المتقدم جار هنا) ولكنه سهو من قلم النساخ بديهة أن صريح كلام المصنف على خلافه ويمكن أن يكون الغرض من هذه العبارة: أن التوهم المتقدم جار هنا مع جوابه ولكنه خلاف الظاهر منها. ويرد عليه: أن هذا الاستدلال مبني على أن يكون المراد من الباطل هو الباطل العرفي لكي يكون ذلك أمرا معلوما في نظر أهل العرف ومتميزا عن السبب الصحيح. وأما لو أريد منه الباطل الواقعي - كما هو الظاهر لان الالفاظ موضوعة للمفاهيم الواقعية - أو احتملت أرادة ذلك من كلمة الباطل في الآية فلا يمكن الاستدلال بها على المقصود، لانا نحتمل احتمالا عقلائيا أن يكون الفسخ من الاسباب الصحيحة للاكل لا من الاباطيل الواقعية. وعليه فيكون التمسك بالآية في المقام من قبيل التمسك بالعام في الشبهات المصداقية. وهذا ظاهر. الاستدلال على لزوم المعاطاة بدليل وجوب الوفاء بالشرط ومما استدل به المصنف رضوان الله عليه على لزوم المعاطاة: 5 - قوله صلى الله عليه وآله: المؤمنون عند شروطهم (1) وحاصل كلامه هنا: أن (1) عن منصور بزرج عن عبد صالح (ع) قال: قلت له: إن رجلا من مواليك تزوج امرأة إلى أن قال (ع): قل له فليف للمرأة بشرطها، فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: المؤمنون عند شروطهم. موثقة بابن فضال. التهذيب ج 2 ص 219. الاستبصار ج 3 ص 232. الوافي ج 12 ص 80. وقد ذكر في جملة من الروايات: المسلمون عند شروطهم. وفى بعضها فان المسلمون عند شروطهم. الوافي ج 10 ص 68. وج 12 ص 80. والوسائل ج 2 باب 6 من أبواب أحكام العقود.

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست